المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الإجراءات الواجب اتخاذها قبل التوصية بالعقوبة
1. لا يجوز التوصية بالعقوبة على الضابط إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
‌أ. التحقيق معه، وتدوين التحقيق بمحضر مكتوب.
‌ب. سماع أقواله، وتمكينه من حقه بالدفاع عن نفسه.
2. يجب أن يكون القرار الصادر بالتوصية مسبباً، ولا يجوز التوصية بتوقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.
3. يقوم المدير العام بعرض توصيات المجالس التأديبية على لجنة الضباط فيما يتعلق باختصاصاتها، وتكون هذه التوصيات نافذة بعد مصادقة الرئيس أو الوزير كل في حدود اختصاصه.
4. فيما عدا اختصاص لجنة الضباط، تكون توصيات المجالس التأديبية نافذة بعد مصادقة المدير العام عليها.