المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

سقوط الملاحقة التأديبية
1. تسقط الملاحقة التأديبية بحق الضابط بمضي أي من المدتين التاليتين، أيهما أقرب:
‌أ. ستة أشهر من تاريخ علم المدير العام، أو القادة المباشرين ومن في حكمهم، بارتكاب المخالفة، كل في حدود اختصاصه ونطاق إشرافه.
‌ب. سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة.
2. تنقطع المدد المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، بأي إجراء من إجراءات المجالس التأديبية، وتسري المدد من جديد من تاريخ آخر إجراء.