انتهاء خدمة الضابط وتأثيرها على الإجراءات التأديبية
1. لا يمنع ترك الضابط للخدمة، من الاستمرار في إجراءات المجالس التأديبية، بشرط أن يكون قد بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
2. يجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة مساءلة الضابط تأديبياً، ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء خدمته، وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء خدمته.