ترقية ضباط الشرطة المحالين إلى المحاكمة الجزائية
لا تجوز ترقية أي من ضباط الشرطة المحالين إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا صدر حكماً ببراءته فترد له أقدميته من تاريخ وقفها، وفي حال الإدانة يفصل من الخدمة بحكم القانون.