المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

ترقية ضباط الشرطة المحالين إلى المحاكمة الجزائية
لا تجوز ترقية أي من ضباط الشرطة المحالين إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا صدر حكماً ببراءته فترد له أقدميته من تاريخ وقفها، وفي حال الإدانة يفصل من الخدمة بحكم القانون.