اصدار قرار بلائحة المخالفات التأديبية والعقوبات المقررة بشأنها
يتم إيقاع العقوبات الانضباطية على الضباط من قبل المدير العام أو القادة المباشرين، كل في حدود اختصاصه، وفقاً للإجراءات والأحكام المعمول بها في القوانين النافذة، على أن يصدر قرار عن الوزير بلائحة المخالفات الانضباطية والعقوبات المقررة بشأنها.