المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

اصدار قرار بلائحة المخالفات التأديبية والعقوبات المقررة بشأنها
يتم إيقاع العقوبات الانضباطية على الضباط من قبل المدير العام أو القادة المباشرين، كل في حدود اختصاصه، وفقاً للإجراءات والأحكام المعمول بها في القوانين النافذة، على أن يصدر قرار عن الوزير بلائحة المخالفات الانضباطية والعقوبات المقررة بشأنها.