المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

توفير المساعدة القانونية المجانية لعناصر الشرطة
1. توفر الشرطة المساعدة القانونية المجانية لعناصر الشرطة العاملين الذين تتم إحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء بسبب مهامهم الوظيفية، أو المتقاعدين بسبب مهام قاموا بتأديتها أثناء الخدمة.
2. يتم تحديد طرق تقديم المساعدة القانونية بقرار من الوزير، وبالتشاور مع المدير العام.