التعيين في رتبة شرطي
1. يتم الاختيار للتعيين في رتبة شرطي طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها هذا القرار بقانون، وطبقاً للاحتياجات الفعلية لهذه الرتبة من الشرطة، وحسب طبيعة المهام الموكلة إليهم مستقبلاً.
2. يتم تعيين الأفراد الحاصلين على رتبة شرطي بعد التخرج بنجاح من المنشآت التدريبية المخصصة لذلك بتنسيب من المدير العام، ومصادقة الوزير.