المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

شروط التعيين في رتبة شرطي
1. يشترط في الأشخاص المترشحين للتعيين في رتبة شرطي، توافر الشروط الآتية:
‌أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.
‌ب. أن يكون قد أتم من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية، ولم يتجاوز الثانية والعشرين عاماً.
‌ج. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة في الشرطة بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
‌د. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره من محكمة مختصة.
‌ه. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الإعدادية، وأن يجيد القراءة والكتابة إجادة تامة.
‌و. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لصلاحيته للعمل في الشرطة.
‌ز. أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والبدنية، والطول، والنسبة المئوية لمجموع الدرجات المطلوبة لقبول الترشح للتعيين في الشرطة.
2. يتم تشكيل لجنة لقبول التعيين في الشرطة بقرار من المدير العام، ويلحق الشرطي المقبول بالمنشأة التدريبية المخصصة، وللفترة المحددة للتدريب التأسيسي.