المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

التوقيع على تعهد عدلي من قبل الافراد المقبولين للتعيين في رتبة شرطي
1. يشترط على الفرد المقبول للتعيين في رتبة شرطي أن يوقع على تعهد عدلي يقضي بإلزامه بالخدمة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه.
2. في حال عدم الالتزام بالتعهد يتم تغريمه بكافة المصاريف التي أنفقت عليه أثناء التدريب.