التوقيع على تعهد عدلي من قبل الافراد المقبولين للتعيين في رتبة شرطي
1. يشترط على الفرد المقبول للتعيين في رتبة شرطي أن يوقع على تعهد عدلي يقضي بإلزامه بالخدمة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه.
2. في حال عدم الالتزام بالتعهد يتم تغريمه بكافة المصاريف التي أنفقت عليه أثناء التدريب.