المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تشكيل المجالس التأديبية لضباط الصف والشرطي
1. يتولى الإجراءات التأديبية لضباط الصف والشرطي مجلس تأديبي أو لجنة تحقيق، يتم تشكيلهما بقرار من الوزير أو المدير العام، كل في حدود اختصاصه.
2. يتشكل المجلس التأديبي أو لجنة التحقيق من الآتي:
‌أ. ضابط من إدارة التفتيش.
‌ب. ضابط من إدارة الأمن الداخلي.
‌ج. ضابط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي.
‌د. عضوين احتياطيين حقوقيين لا تقل رتبتهما عن ضابط، يسميهما المدير العام.
3. يصدر المدير العام التعليمات والإجراءات الخاصة بعمل المجالس التأديبية، وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالها، مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الخدمة، والقوانين النافذة ذات الصلة بشأن المخالفات والعقوبات المقررة لها.