المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

قرار الإحالة إلى المجالس التأديبية لضابط الصف أو الشرطي
يصدر قرار الإحالة إلى المجالس التأديبية أو لجان التحقيق من الوزير أو المدير العام، كل في حدود اختصاصه، ويتضمن القرار بياناً بالمخالفات المنسوبة لضابط الصف أو الشرطي.