المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

التوصية بتوقيع عقوبة على ضابط الصف أو الشرطي
1. لا يجوز التوصية بتوقيع عقوبة على ضابط الصف أو الشرطي إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
‌أ. التحقيق معه، وتدوين التحقيق بمحضر مكتوب.
‌ب. سماع أقواله وتمكينه من ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه.
2. يجب أن يكون قرار التوصية بإيقاع العقوبة مسبباً، ولا يجوز التوصية بتوقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.