التصديق على توصيات مجالس التأديب أو لجان التحقيق
لا تعتبر توصيات مجالس التأديب أو لجان التحقيق نهائية إلا بعد التصديق عليها من قبل الوزير أو المدير العام، كل في حدود اختصاصه، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد (27، 30، 31، 33) من هذا القرار بقانون، وتطبيقها على ضباط الصف والشرطي.