المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

التصديق على توصيات مجالس التأديب أو لجان التحقيق
لا تعتبر توصيات مجالس التأديب أو لجان التحقيق نهائية إلا بعد التصديق عليها من قبل الوزير أو المدير العام، كل في حدود اختصاصه، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد (27، 30، 31، 33) من هذا القرار بقانون، وتطبيقها على ضباط الصف والشرطي.