المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة
القضايا ذات الطبيعة الجزائية تقوم المجالس التأديبية أو لجان التحقيق بإحالة القضايا ذات الطبيعة الجزائية إلى المدير العام، لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.