المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تحديد الزي الرسمي لعناصر الشرطة وأي أمور أخرى ذات علاقة
يصدر الرئيس قراراً بناءً على توصية المدير العام يحدد فيه الزي الرسمي لعناصر الشرطة، وعلامات رتبهم، وشعار الشرطة، والشعارات الخاصة بالإدارات والدوائر.