المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الرقابة والتفتيش
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء في الشرطة، وفقاً لمعايير محددة يخضع لها جميع عناصر الشرطة.