المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

اطلاع الشرطة على البيانات الشخصية واستعمالها
1. للشرطة الحصول على البيانات الشخصية، وتخزينها، واستعمالها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها، والمبادئ الدولية لحماية البيانات.
2. يقتصر الحصول على البيانات الشخصية، وتخزينها، واستعمالها على الحد اللازم لتحقيق الغايات الشرطية المشروعة، وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.