المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

اعداد مدونة السلوك وأخلاقيات عناصر الشرطة
يضع المدير العام بالتشاور مع اللجنة مدونة السلوك وأخلاقيات عناصر الشرطة، وتصدر عن الوزير.