المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

انشاء كلية فلسطين للقانون وعلوم الشرطة
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون كلية فلسطين للقانون وعلوم الشرطة، يتبعها عدد من المعاهد المتخصصة.
2. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لتنظيم عمل كلية فلسطين للقانون وعلوم الشرطة، على أن يتضمن النظام الأحكام الآتية:
‌أ. العملية التدريبية والتعليمية الخاصة بكلية الشرطة.
‌ب. تحديد الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية والامتحانات.
‌ج. آلية منح الشهادات واعتمادها، ومدة التدريب، والدرجات العلمية، والرتب العسكرية التي تمنحها عند التخرج.
3. يصدر الوزير التعليمات الخاصة بتنظيم مدارس ومراكز تدريب الشرطة، وحقوق الطلاب خلال مدة الدراسة والتدريب.