المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

إنشاء أندية اجتماعية ورياضية لعناصر الشرطة
يتم إنشاء أندية اجتماعية ورياضية لعناصر الشرطة، بقرار يصدر عن المدير العام، وموافقة الوزير.