المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

التكفل بنفقات الجنازة والنقل في حال وفاة أي من عناصر الشرطة
1. إذا توفي أي من عناصر الشرطة وهو في الخدمة أو بعد إحالته إلى التقاعد، تصرف نفقات الجنازة للأرامل أو لأولاده أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات، وفق النظام المعمول به في قوى الأمن الفلسطينية.
2. تتكفل الدولة على نفقتها القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان المتوفى من الخارج، إذا كان في مهمة رسمية أو في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية أو للعلاج أو الإعارة.