الترقية في حال استشهاد أي من عناصر الشرطة خلال أداء وظيفته أو بسببها
تتم ترقية من استشهد من عناصر الشرطة خلال أداء وظيفته أو بسببها للرتبة التالية لرتبته التي يشغلها دون التقيد بشروط الترقي، ويعتمد شهيداً بالرتبة المرقى إليها، ويستحق ذويه راتب أول مربوط الرتبة.