المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الترقية في حال استشهاد أي من عناصر الشرطة خلال أداء وظيفته أو بسببها
تتم ترقية من استشهد من عناصر الشرطة خلال أداء وظيفته أو بسببها للرتبة التالية لرتبته التي يشغلها دون التقيد بشروط الترقي، ويعتمد شهيداً بالرتبة المرقى إليها، ويستحق ذويه راتب أول مربوط الرتبة.