تعويض عناصر الشرطة عن الأضرار التي تصيب أموالهم أثناء الخدمة أو بسببها
1. يستحق عناصر الشرطة تعويضاً مادياً عن الأضرار التي تصيب أموالهم الخاصة أثناء الخدمة أو بسببها عن غير إهمال منهم في حال تعذر تعويضها بالطرق القانونية أمام القضاء.
2. يصدر الوزير قراراً بناءً على توصية المدير العام بتشكيل لجنة خاصة لتقدير التعويض المناسب لكل حالة، ويحدد فيه القواعد اللازمة للتعويض.