المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تعويض عناصر الشرطة عن الأضرار التي تصيب أموالهم أثناء الخدمة أو بسببها
1. يستحق عناصر الشرطة تعويضاً مادياً عن الأضرار التي تصيب أموالهم الخاصة أثناء الخدمة أو بسببها عن غير إهمال منهم في حال تعذر تعويضها بالطرق القانونية أمام القضاء.
2. يصدر الوزير قراراً بناءً على توصية المدير العام بتشكيل لجنة خاصة لتقدير التعويض المناسب لكل حالة، ويحدد فيه القواعد اللازمة للتعويض.