استخدام عناصر الشرطة للقوة والسلاح الناري
1. لعناصر الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة واستعمال السلاح الناري بالقدر اللازم لأداء الواجبات والمهام المشروعة في الحالات التي تجيزها التشريعات النافذة، بشرط مراعاة الآتي:
أ. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى غير العنيفة.
ب. أن يكون استعمال القوة عند الضرورة وبشكل تدريجي يتناسب مع الهدف الذي ترغب عناصر الشرطة في تحقيقه.
ج. أن يكون استعمال القوة بالقدر اللازم لدرء الخطر.
2. يتم مراعاة الإجراءات والوسائل في حالات استخدام القوة والسلاح الناري وفق ما نصت عليه القوانين النافذة، على أن يصدر الوزير التعليمات اللازمة لاستخدام القوة والسلاح الناري.