المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

مساءلة عناصر الشرطة جزائياً
1. يخضع عناصر الشرطة للمساءلة الجزائية أمام القضاء في حال ارتكاب أي منهم لجريمة معاقب عليها وفقاً للقوانين النافذة.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية، يخضع عناصر قوة الشرطة للمساءلة الجزائية أمام القضاء العسكري في حال ارتكاب أي منهم لجريمة تتعلق بالشأن العسكري، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة ذات الصلة.