المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

استمرارية العمل بالأنظمة والقرارات المتعلقة بالشرطة
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تبقى جميع الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشأن الشرطة نافذة لحين صدور الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.