المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة
اصدار اللوائح والأنظمة 1. يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة ذات الصلة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير القرارات ذات الصلة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 3. يصدر المدير العام التعليمات ذات الصلة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.