المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الإلغاء
1. يلغى قانون الأمن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965م وتعديلاته، بشأن الشرطة النافذ في المحافظات الشمالية.
2. يلغى القرار بقانون رقم (6) لسنة 1963م، بشأن الشرطة النافذ في المحافظات الجنوبية.
3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.