العنوان
أمر عسكري بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل
السنة
71
الرقم
1967
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
مقاطعة اسرائيل
تصنيف موضوعي - فرعي
حماية المستهلك
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

"قوانين مقاطعة إسرائيل" - القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10، لسنة 1958 وقانون منع الاتجار مع إسرائيل رقم 66، لسنة 1953، وجميع الأنظمة والتعليمات والمراسيم والأوامر التي صدرت بموجبها أو بحكمها، وكذلك كل قانون، نظام، مرسوم أو أي أمر آخر بشأن منع إنشاء علاقات تجارية، علاقات اقتصادية أو علاقات أخرى مع دولة إسرائيل أو سكانها أو بشأن فرض مقاطعة أية كانت ضد دولة إسرائيل أو سكانها حسب سريانها بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).

المادة (2)

تلغى بهذا جميع قوانين مقاطعة إسرائيل.

المادة (3)

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).

المادة (4)

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (منطقة الضفة الغربية) (رقم 71) لسنة 5727 -1967".