العنوان
أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (تعديل)
السنة
481
الرقم
1972
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
مقاطعة اسرائيل
تصنيف موضوعي - فرعي
حماية المستهلك
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

في الأمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (الضفة الغربية) (رقم 71)، لسنة 5727-1967، في المادة 1 بعد عبارة "منع إنشاء علاقات تجارية" يحل ما يلي:
"أو بشأن إلغاء امتيازات لسكان إسرائيل أو لهيئة حكمية مسجلة في إسرائيل أو أي مساس آخر في الامتيازات المذكورة، منع إنشاء علاقات تجارية أو علاقات أخرى مع دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكمية مسجلة في إسرائيل أو بشأن فرض مقاطعة أياً كانت ضد دولة إسرائيل أو بشأن فرض مقاطعة أياً كانت ضد دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكمية مسجلة في إسرائيل، حسب سريانها بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)".

المادة (2)

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر).

المادة (3)

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 481)، لسنة 5733 -1972".