المادة رقم 1 من أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (تعديل)

في الأمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (الضفة الغربية) (رقم 71)، لسنة 5727-1967، في المادة 1 بعد عبارة "منع إنشاء علاقات تجارية" يحل ما يلي:
"أو بشأن إلغاء امتيازات لسكان إسرائيل أو لهيئة حكمية مسجلة في إسرائيل أو أي مساس آخر في الامتيازات المذكورة، منع إنشاء علاقات تجارية أو علاقات أخرى مع دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكمية مسجلة في إسرائيل أو بشأن فرض مقاطعة أياً كانت ضد دولة إسرائيل أو بشأن فرض مقاطعة أياً كانت ضد دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكمية مسجلة في إسرائيل، حسب سريانها بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)".