المادة رقم 3 من أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (تعديل)

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 481)، لسنة 5733 -1972".