1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تُمنح أملاك الكنائس المسيحية المعترف بها وأراضيها في فلسطين، الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لأراضي وأملاك الدولة والوقف الإسلامي.
2. يعتبر الاعتداء على أملاك الكنائس المسيحية وأراضيها جريمة يعاقب عليها بذات عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة والوقف الإسلامي.
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.