العنوان
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2022م بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية
السنة
2022
الرقم
14
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الكنائس
تصنيف موضوعي - فرعي
الكنائس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 189 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
تاريخ النشر
2022-03-29
المادة (1)

1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تُمنح أملاك الكنائس المسيحية المعترف بها وأراضيها في فلسطين، الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لأراضي وأملاك الدولة والوقف الإسلامي.
2. يعتبر الاعتداء على أملاك الكنائس المسيحية وأراضيها جريمة يعاقب عليها بذات عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة والوقف الإسلامي.

المادة (2)

يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.