المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تعريفــات
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
المجلس: المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، المشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
دائرة اللوازم العامة: دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية.
دائرة العطاءات المركزية: دائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة.
الوحدة: وحدة مراجعة النزاعات.
المسؤول المختص: المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به، أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا، ولغايات هذا القانون تشمل عبارة المسؤول المختص:
1. رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.
2. رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
3. الوزير فيما يختص بوزارته.
4. رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة بموجب قوانين أو أنظمة خاصة.
5. وكيل أي وزارة أو نائب رئيس أي دائرة.
6. رئيس الهيئة المحلية أو من يفوضه فيما يتعلق بتلك الهيئة.
الوزير المختص: لغايات هذا القانون تشمل عبارة الوزير المختص:
1. وزير المالية فيما يختص بدائرة اللوازم العامة.
2. وزير الأشغال العامة والإسكان فيما يختص بدائرة العطاءات المركزية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الجهة المشترية: أي دائرة، أو مؤسسة عامة، وفقاً لمدلولها في قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، أو أية هيئة محلية، أو الشركات العامة التي تمتلك الدولة ما يزيد عن (50%) من أسهمها، أو المرافق العامة التي تتقاضى إيرادات مالية من بيع الخدمات غير الاستشارية، أو أي شخص تم تخصيص المال العام لمنفعته لاستخدامه في الشراء العام أو البعثات الدبلوماسية في الخارج.
المال العام: أي أموال يتم إحالتها من قبل الحكومة للجهة المشترية، سواء كان مصدرها الموازنة أو القروض أو الهبات.
الشراء: حصول الجهة المشترية بأية وسيلة تعاقدية على أية لوازم أو أشغال عامة أو خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات التي يتم تمويلها من المال العام أو تخدم المصلحة العامة.
الدائرة: أيّة وزارة أو مؤسسة عامة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها.
اللوازم: الأموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها.
الأشغال: كل الأعمال المرتبطة بالبناء والتعمير، وإعداد الموقع، والهدم، وإصلاح أو صيانة أو تجديد الطرق السريعة، أو إنشاء البنية التحتية أو البنية الفوقية، أو التركيب، أو أشغال البناء المتعلقة بالحفر، وكذلك تركيب المعدات والمواد، والديكور، والخدمات التابعة للأشغال، إذا كانت قيمة هذه الخدمات لا تتجاوز قيمة الأشغال نفسها.
الخدمات الاستشارية: بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة وإعداد الدراسات على اختلاف أنواعها، والتصاميم الهندسية ووثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ المشاريع وتشغيلها، وأعمال المساحة، أوأي استشارات هندسية تتعلق بالمواصفات والفحوصات.
الخدمات غير الاستشارية: أية خدمات غير الخدمات الاستشارية كخدمات التأمين والصيانة واللوازم والنظافة والحراسة.
المناقصة: عملية الشراء التي يتقدم خلالها المناقصون بعطاءات.
المناقص: الشخص المشارك أو المشارك المحتمل في المناقصة.
إجراءات المناقصة: الإجراءات المتعلقة بالشراء بدءاً من مرحلة الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض حتى صدور القرار النهائي للجنة العطاءات المختصة إلى الإحالة النهائية.
العطاء: العرض المقدم من المناقص لتسليم اللوازم أو الأشغال أو الخدمات غير الاستشارية من خلال مناقصة.
اتفاقية الإطار: اتفاقية سارية المفعول لمدة معينة من الزمن، بين جهة مشترية أو أكثر، وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المستشارين أو مزودي الخدمات، تتضمن الشروط التي تحكم شراء اللوازم أو الأشغال أو الخدمات، خاصة الشروط المتعلقة بالأسعار، والكميات حيثما كان ذلك مناسباً.
إقرار ضمان العطاء: إقرار يوقعه المتنافس لضمان التزامه بشروط المناقصة.
العرض: ما يقدمه الشخص المشارك في استدراج العروض أو الشراء المباشر أو المشارك في عروض الخدمات الاستشارية.
العقد: اتفاق موقع بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول أو المستشار أو مزود الخدمات والناتج عن إجراءات التعاقد على الشراء.
شروط المرجعية: الشروط التي تحدد أهداف وغايات ونطاق المهمة الاستشارية وتقدم معلومات عن الخدمة المطلوبة.
المورد: الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة المشترية بتوريد السلع والخدمات ذات الصلة بها.
المقاول : الشخص الذي يقوم بتنفيذ أي أشغال بموجب عقد مبرم مع الجهة المشترية.
مزود الخدمات: الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات غير الاستشارية بموجب عقد مبرم مع الجهة المشترية.
المستشار: أي شخص يتم التعاقد معه على تقديم الخدمات الاستشارية.
القوة القاهرة: حدث أو حالة خارجة عن سيطرة طرفي العقد، لا يمكن التنبؤ بها، وليست ناجمة عن الإهمال أو عدم بذل العناية، ويترتب عنها استحالة التنفيذ.
النظام: النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
اليوم: اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.