المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

نطاق تطبيق القانون
تخضع لأحكام هذا القرار بقانون أي عملية شراء وأي جهة مشترية أو مستفيدة أو مشاركة وكافة اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.