المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الاستثناء من التطبيق
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بقانون:
1. شراء اللوازم والخدمات والأشغال ذات الطبيعة الأمنية العالية، والمحددة بقرار من مجلس الوزراء.
2. طباعة وإصدار العملات وتحويلاتها.
3. الشراء المتبادل بين الجهات المشترية.