المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام
الاستثناء من التطبيق يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بقانون: 1. شراء اللوازم والخدمات والأشغال ذات الطبيعة الأمنية العالية، والمحددة بقرار من مجلس الوزراء. 2. طباعة وإصدار العملات وتحويلاتها. 3. الشراء المتبادل بين الجهات المشترية.