المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

مراعاة الاتفاقيات الدولية
تطبق الأحكام الواردة في هذا القرار بقانون، مع مراعاة الشروط الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الدولية.