المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

إنشاء المجلس
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى «المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام» تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وله موازنته الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعاً أخرى في أي مكان آخر.