المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تشكيل المجلس
1. بموجب قرار من مجلس الوزراء يتشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي الجهات الآتية:
‌أ. وزارة المالية نائباً للرئيس
‌ب. وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً
‌ج. وزارة الاقتصاد الوطني عضواً
‌د. وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية عضواً
‌ه. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع العام يحددهم مجلس الوزراء من العاملين في قطاع المقاولات وتوريد الأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الأكاديمي.
2. ينسب المسؤول المختص العضو الممثل عن وزارته، على أن يكون من موظفي الفئة العليا في الوزارة.
3. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم تنته خدمته في الوزارة لأي سبب من الأسباب.
4. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس من الخبراء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5. يحدد بقرار من مجلس الوزراء سائر الحقوق المالية لرئيس المجلس.
6. تحدد المكافآت المالية لأعضاء المجلس بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.
7. يتشكل الجسم التنفيذي للمجلس من إدارات ودوائر مختصة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الوزراء.