المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

شروط تعيين رئيس المجلس وصلاحياته
1. يجب أن تتوافر في رئيس المجلس الشروط الآتية:
‌أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.
‌ب. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
‌ج. أن لا تقل خبرته العملية عن خمس عشرة سنة في مجال إدارة سياسات الشراء العام وإدارة العقود.
‌د. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. تكون مدة رئاسة رئيس المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
3. يحدد النظام مهام وصلاحيات رئيس المجلس.