المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

حالات شغور منصب رئيس المجلس وأعضائه
1. مع مراعاة أحكام الفقرتين (3 و4) من المادة (7) ، تنتهي خدمات رئيس المجلس وأعضائه حكماً في أي من الحالات الآتية:
‌أ. الوفاة.
‌ب. تقديم الاستقالة إلى الجهة المختصة، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها، وفي حال عدم الرد عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة ضمناً.
‌ج. فقدان الأهلية القانونية.
‌د. العجز الصحي.
‌ه. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. يلتزم رئيس المجلس في حال تقديم استقالته بأداء مهامه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
3. في حال شغور منصب رئيس المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس يتم ملء الشاغر وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.