المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الموارد المالية للمجلس
تتكون موارد وعائدات المجلس من المصادر الآتية:
1. موازنته الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. المنح والهبات والمساعدات والتبرعات.