المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

دائرة اللوازم العامة
1. تقوم دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية بالمهام المحددة في المادة (13) من هذا القرار بقانون، وتحتفظ الدائرة بموظفيها، ويكون لها مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء.
2. لوزير المالية تسمية أحد كبار الموظفين في الدائرة نائباً للمدير العام للقيام بوظائفه وتولي مهامه في حالة غيابه.