المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

مهام دائرة اللوازم العامة
تمارس دائرة اللوازم العامة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تطبيق سياسات الشراء العام المصادق عليها من قبل المجلس.
2. تنفيذ إجراءات الشراء للوازم والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية عدا الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأشغال، وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام وأساليب الشراء المحددة في القانون.
3. إنشاء اتفاقيات الإطار لشراء اللوازم شائعة الاستخدام من قبل الجهات المشترية وفقاً لما يحدده النظام.
4. إعداد خطة الشراء السنوية لكافة عمليات الشراء التي ستقوم بتنفيذ إجراءاتها لصالح الجهات المشترية المختلفة وفقاً لقانون الموازنة العامة السنوي، وإدخال التعديلات الدورية على هذه الخطة.
5. القيام بأعمال سكرتاريا لجنة العطاءات المركزية للوازم.
6. حفظ الملفات الخاصة بإجراءات الشراء العام للوازم والخدمات.
7. حفظ وإدارة اللوازم في المستودعات المركزية المنشأة وفقاً لأحكام المادة (69) من هذا القرار بقانون.
8. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك:
‌أ. الاحتفاظ بمواصفات فنية قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك والمتكرر وفقاً لما يحدده النظام.
‌ب. تحديد الوسائل والأساليب اللازمة لحفظ اللوازم وصيانتها بالتعاون مع الجهات المختصة.