المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

دائرة العطاءات المركزية
1. تقوم دائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة بالمهام المحددة في المادة (15) من هذا القرار بقانون، وتحتفظ الدائرة بموظفيها ويكون لها مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء.
2. لوزير الأشغال العامة والإسكان تسمية أحد كبار الموظفين في الدائرة نائباً للمدير العام للقيام بوظائفه وتولي مهامه في حالة غيابه.