المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

مهام دائرة العطاءات المركزية
تمارس دائرة العطاءات المركزية المهام والصلاحيات الآتية:
1. تطبيق سياسات الشراء العام المصادق عليها من قبل المجلس.
2. تنفيذ إجراءات الشراء للأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام وأساليب الشراء المحددة في القانون.
3. إعداد خطة الشراء السنوية لكافة عمليات الشراء التي ستقوم بتنفيذ إجراءاتها لصالح الجهات المشترية المختلفة وفقاً لقانون الموازنة العامة السنوي، وإدخال التعديلات الدورية على هذه الخطة.
4. الإشراف على ومتابعة تصنيف المقاولين، وترؤس لجنة التصنيف المشكلة وفقاً للمادة (31) من هذا القرار بقانون، والاحتفاظ بقوائم تصنيف المقاولين ومستشاري الخدمات الهندسية.
5. القيام بأعمال سكرتاريا لجان العطاءات المركزية للأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها.
6. حفظ الملفات الخاصة بإجراءات الشراء العام للأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها.