المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

مسؤولية تنفيذ الشراء
1. تنفذ إجراءات عمليات شراء اللوازم والأشغال والخدمات التي تحتاجها الجهة المشترية وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام، من خلال:
‌أ. دائرة اللوازم العامة فيما يتعلق باللوازم والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية عدا الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأشغال.
‌ب. دائرة العطاءات المركزية فيما يتعلق بالأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها.
‌ج. دائرة شراء مشكلة لدى كل جهة مشترية.
2. تخضع عمليات الشراء التي تقوم بها الهيئات المحلية إلى الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي على تنفيذ هذه العمليات وفقاً لما يحدده النظام.