المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

مهام الجهة المشترية
1. تلتزم الجهة المشترية بسياسات الشراء الصادرة عن المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء.
2. تقوم الجهة المشترية ومن خلال الوحدات الإدارية المختصة لديها بالمهام الآتية:
‌أ. التخطيط لعمليات الشراء الخاصة بها وفقاً لما يحدده النظام.
‌ب. مخاطبة دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية لغايات إتمام إجراءات الشراء في حال تجاوز التكلفة التقديرية للأسقف المالية المحددة في النظام.
‌ج. إعداد وثائق المناقصات لكافة عمليات الشراء التي تحتاجها.
‌د. تقييم العطاءات وإحالة العقود على المناقصين الفائزين وفقاً للأسقف المحددة في النظام.
‌ه. المشاركة في تقييم العطاءات التي تطرح من قبل دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية لصالحها.
‌و. استلام كفالة حسن التنفيذ والتحقق من صحتها والحفاظ عليها.
‌ز. إدارة تنفيذ عقود الشراء الخاصة بها.
‌ح. إعداد التقارير الدورية عن جميع عمليات الشراء التي تقوم الجهة المشترية بتنفيذها ورفعها للمجلس.
‌ط. تقييم مدى جودة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو غير الاستشارية التي يتم شراءها وتحديد مدى مطابقتها لمواصفات وشروط العقد.
‌ي. حفظ الملفات الخاصة بعمليات الشراء وفقاً لما يحدده النظام.
3. تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بمهام الجهة المشترية فيما يتعلق بعطاءات الأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها بناءً على طلب الجهة المشترية أو بقرار من مجلس الوزراء.