المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

لجان العطاءات المركزية ولجان الشراء
1. تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة عطاءات مركزية للوازم والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية عدا الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأشغال بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، ويحدد النظام تشكيلتها وآلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات فيها.
2. تشكل في دائرة العطاءات المركزية لجان عطاءات مركزية للمجالات المختلفة من الأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، ويحدد النظام تشكيلاتها وآلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات فيها.
3. تشكل لجان شراء في الجهة المشترية بموجب قرار صادر عن المسؤول المختص على أن لا يقل عدد أعضاء أي منها عن ثلاثة أعضاء، ويحدد النظام تشكيلاتها وآليات عملها.
4. تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية لمصادقة الوزير المختص، وتخضع قرارات لجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار اللجنة، وفي حال انقضاء هذه المدة يعتبر قرارها مصادقاً عليه حكماً.