المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

النظام المالي والرقابة
تخضع لجان الشراء ولجان العطاءات المركزية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.